الشيخ محمد الجواهري
295
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ويجوز الإخراج من الرديء وإن كان تمام النصاب من الجيّد ( 1 ) ، لكن الأحوط خلافه ، بل يخرج الجيّد من الجيّد ويبعّض بالنسبة مع التبعّض ، وإن اُخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن .
--> ( 1 ) ولكن هنا بحث آخر وهو أنه قد يقال : بما أن له أن يخرج قيمة نصف دينار رديء من خارج النصاب عن